803 / [ 2 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) * . قال : « هو شيء جعله الله عز وجل لصاحب هذا الأمر » . قال : قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : « نعم » . قلت : وما هو ؟ قال : « أدنى ما يكون ثلث الثلث » .
804 / [ 3 ] - العياشي : عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) * . قال : « حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الأمر » . قال : قلت : لذلك حد محدود ؟ قال : « نعم » . قلت : كم ؟ قال : « أدناه السدس ، وأكثره الثلث » .
805 / [ 4 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، تجوز للوارث ؟ قال : « نعم » . ثم تلا هذه الآية : * ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ ) * .
806 / [ 5 ] - عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من أوصى بوصية لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر ، فقد جازت وصيته » .
807 / [ 6 ] - عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية » .
808 / [ 7 ] - عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى




