مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 758 من 1400

فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا ، أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل » .

796 / [ 7 ] - محمد بن خالد البرقي : عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ) * أهي لجماعة المسلمين ؟ قال : « هي للمؤمنين خاصة » .

797 / [ 8 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ) * . قال : « ينبغي للذي له الحق أن لا يضر أخاه إذا كان قادرا على ديته 1 ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان » . قال : « يعني إذا وهب القود 2 أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكي لا يبطل دم امرئ مسلم » .

798 / [ 9 ] - عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قوله : * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ) * ما ذلك ؟ قال : « هو الرجل يقبل الدية 3 ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وأن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر » .

799 / [ 10 ] - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * . قال : « هو الرجل يقبل الدية ، أو يعفو ، أو يصالح ، ثم يعتدي فيقتل * ( فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * » . وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به * ( فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * » . قوله تعالى : * ( ولَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ 179 ] ) *

الهوامش

1في المصدر : دية .
2القود : القصاص . « الصحاح - قود - 2 : 528 » .
3في « س ، ط » : هو الرجل يقتل .
الصفحة 758 من 1400