مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 1 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 750 من 1400

771 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * . قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة ، إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » .

772 / [ 2 ] - ابن بابويه : عن أبيه ، حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * . قال : « الباغي الذي يخرج على الإمام ، والعادي الذي يقطع الطريق ، لا تحل لهما الميتة » . ويروى أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار .

773 / [ 3 ] - العياشي : عن محمد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * . قال : « الباغي الظالم ، والعادي الغاصب » .

774 / [ 4 ] - عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة » .

775 / [ 5 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة أو الرجل يذهب بصره ، فيأتيه الأطباء ، فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي ؟ فرجعت إليه له 1 ، فقال : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * .

776 / [ 6 ] - عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ ) * قال : « الباغي الخارج على الإمام ، والعادي اللص » .

الهوامش

1في الكافي 3 : 410 / 4 : فرخّص في ذلك .
الصفحة 750 من 1400