447 / [ 4 ] - عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : « هي مما قال الله : * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * هي واجبة » .
448 / [ 5 ] - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطرة ؟ فقال : « يؤدي الرجل عن نفسه وعياله ، وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ، وهم جل الناس ، وأصحاب الأموال أجل الناس » . قال : وقلت : على الفقير الذي يتصدق عليه 1 ؟ قال : « نعم ، يعطي ما يتصدق به عليه » .
449 / [ 6 ] - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « نزلت الزكاة وليس للناس الأموال ، وإنما كانت الفطرة » .
450 / [ 7 ] - عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أعط الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله * ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة » .
451 / [ 8 ] - ابن شهرآشوب : عن أبي عبيدة المرزباني وأبي نعيم الأصفهاني في كتابيهما ( في ما نزل من القرآن في علي ) والنطنزي في ( الخصائص ) وروى أصحابنا عن الباقر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( وارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) * « نزلت في رسول الله وعلي بن أبي طالب ، وهما أول من صلى وركع » . وروى موفق بن أحمد في كتابه بإسناده عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، الحديث بعينه 2 .




