يقام عليه الحد ، ولا يكلم ، ولا يسقى ، ولا يطعم ، ولا يباع ، فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم ير للحرم حرمة » .
1814 / [ 16 ] - العياشي : عن عبد الصمد بن سعد ، قال : طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم أن يزيده في المسجد ، فأبوا ، فأرغبهم فامتنعوا ، فضاق بذلك فأتى أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : إني سألت هؤلاء شيئا




