1694 / [ 10 ] - عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المغيرة يزعم 1 أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : « ماله ! لا وفقه الله ، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم * ( قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى واللَّه أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ولَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثى ) * 2 فلما وضعتها أدخلتها 3 المسجد ، فلما بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد ، أنى
الهوامش
1تفسير العيّاشي يقول المغيرة بن عمر ، تصحيف ، والصواب : المغيرة بن سعيد ، الذي كان يكّذب على الإمام الباقر ( عليه السّلام ) . انظر رجال الكشي : 223 .
2آل عمران 3 : 36 .
3في « س » و « ط » نسخة بدل : أدخلت .




