1566 / [ 16 ] - عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « قبل الشهادة - قال - : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم . وذلك قبل الكتاب » .
1567 / [ 17 ] - عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * .




