1561 / [ 11 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . فقال : « إذا دعاك الرجل لتشهد له [ على دين ، أو حق ] لم ينبغ لك أن تتقاعس عنها » 1 .
1562 / [ 12 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة 2 أن يقول . لا أشهد لكم » . 1
563 / [ 13 ] - عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وقال : « فذلك قبل الكتاب » .
1564 / [ 14 ] - العياشي : عن زيد أبي اسامة 3 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم » .
1565 / [ 15 ] - عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « إذا دعاك 4 الرجل لتشهد على دين أو حق لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنه 5 » .




