1558 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . قال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها » .
1559 / [ 9 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » .
1560 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * . فقال : « لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » .




