1538 / [ 8 ] - عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتى رجل إلى أبي ( عليه السلام ) ، فقال : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد عرفت أن فيه ربا وأستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء من أهل العراق ، وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه . فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا ، وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا ، وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه ، كما يجب على من يأكل الربا » .




