مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 10 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 456

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ )(1).

وأمّا الرجل الذي صاد صيداً ومعه آخر [ ف ] أحلّ [ الصيد ] لأحدهما وحرم على الآخر ، فذلك الرجل المحرَّم عليه هو رجل مُحرِم ، والآخر المحلَّل له هو الحلال.

وأمّا الرجلان اللّذان أحدهما بالكوفة والآخر بالبصرة فهلك الذي بالكوفة فحرمت على الذي بالبصرة أمرأته ، فإنّ المرأة هي أمّ الكوفي وكانت أمرأة البصري وهو غلام للكوفي ، فلمّا مات الكوفي ورثت زوجها من ابنها فحرم عليها وحرمت عليه.

وأمّا الشيء الذي مشى فأكل [ و ] ليس له لحم ولا دم ، فهو عصا موسى ، والنار أيضاً.

وأمّا النفس التي خرجت من نفس وليس بينهما رحم ولا نسب ، فهو يونس خرج من بطن الحوت.

وأمّا الإثنان اللذان تكلّما [ و ] ليس لهما لحم ولا دم ، فهما السماء والأرض إذ قال الله جلّ ثناؤه لهما : ( ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ )(2).

وأمّا الرجل الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ، فهو عزير.

وأمّا الشيء الذي إن فعلته كان حراماً وإن لم تفعله كان حراماً ، فهو صلاة السكران إن صلّاها كان قد أتى ما نهي عنه ولم يقبل منه ، قال الله تعالى : ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى )(3) ، وإن تركها كتب عليه وزرها.

____________

1 البقرة / 249.

2 فصلت / 11.

3 النساء / 43.

الصفحة 318 من 456