مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 10 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 456

2 وعن موضع الخمس؟

3 وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟

4 وعن قتل الذراري؟

وقد أجاب ابن عباس رضي‌الله‌عنه على كلّ مسائله ، وأمر يزيد بن هرمز مولاه أن يكتب إليه الجواب ، وهو الذي روى لنا ذلك كما في كتاب ( الخراج ) لأبي يوسف ، و ( الأموال ) لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ومصادر غيرها ، وقد اختلفت المصادر الحديثية في رواية الجواب عن سهم ذوي القربى ، فراجع مسند أحمد وغيره ، تجد أنّ نجدة حج في فتنة ابن الزبير وأرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن تراه؟ قال : ( هو لنا لقربى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قسمه الله لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله ... ) (1) إلى آخر ما مرّ في إحتجاجه على الخوارج.

لقد كانت كتب نجدة بن عامر الخارجي ترد على ابن عباس يسأله عن مسائل شرعية دلّ عليها القرآن بوضوح ، إلاّ أنّ السياسة الخاطئة الخانقة أشاعت مفاهيم مزيّفة ، غيبّت عن الأذهان حقيقة الأمر ، فأضحى حقيقة مغيبّة ، ومن ذلك مسألة وجوب الخمس لذوي القربى ، فقد كتب فيها نجدة يسأل ابن عباس.

فعن عطاء ، عن ابن عباس : ( أنّ نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى؟ فكتب إليه كتاباً : نزعم أنّا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ) (2).

____________

1 الخراج / 24 ، الأموال / 333 ، مسند أحمد 1 / 221 ط1 ، سنن أبي داود 7 / 107 ، سنن النسائي 2 / 176.

2 تفسير القرطبي 10 / 025

الصفحة 312 من 456