مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 420

أقول : وتبقى التقية لدى ابن عباس رضي الله عنه على ما فسّرها في قوله تعالى : ( أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) (1) ، قال : ( ما لم يهرق دم مسلم ولم يستحل ماله ) (2).

وعنه أيضاً : ( التقية باللسان أو من حُمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه ، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ، إنّما التقية باللسان ) (3).

وأخرج عنه أبو حيّان الأندلسي في تفسيره ( البحر المحيط ) ، أنّه قال : ( إنّها مداراة ظاهرة ، أي يكون المؤمن مع الكفار ، وبين أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة لهم في قلبه ) (4).

وقال ابن عباس أيضاً : ( فأمّا من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه ، لأنّ الله سبحانه إنّما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم ) (5).

ويبدو من كلام ذكره الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) في ( باب الوتر ) ، فقد روى بسنده عن عطاء ، قال : ( قال رجل لابن عباس رضي الله عنه : هل لك في معاوية أوتر بواحدة ( أي صلى الوتر ركعة واحدة ) وهو يريد أن يعيب معاوية ، فقال ابن عباس. أصاب معاوية ).

وتعقب الطحاوي بذكر ما دلّ على إنكار ابن عباس صحة تلك

____________________

(1) آل عمران / 28.

(2) تفسير الطبري 6 / 313.

(3) نفس المصدر.

(4) البحر المحيط 2 / 423.

(5) تفسير الطبري 14 / 122 ، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 1 / 176 عن ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس.

ورواه ابن حجر في فتح الباري 12 / 263 عن ابن جرير أيضاً ، أقول وعطية العوفي راوي الخبر لهم في وثاقته نظر.

الصفحة 415 من 420