مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 420

الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ).

6 : 253 والأثر أخرجه سعيد ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ولفظه : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة ) 1 ، رقم 34 ) ) (1).

727 ( 19053 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه كان يرى الجدّ أباً ، ويتلو هذه الآية ( مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ) (2). ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ( الورقة 6 ).

قال : وقال ابن عباس : لو علمت الجن أنّه يكون في الإنس جد ما قالوا : ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) (3) ) (4).

728 ( 19054 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس كان يجعل الجدّ أباً. ( أخرجه سعيد من طريق ليث عن عطاء كما تقدم ) ) (5).

729 ( 19055 قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مثله ) (6).

____________________

(1) المصنف 10 / 259.

(2) يوسف / 38.

(3) الجن / 3.

(4) المصنف 10 / 264.

(5) المصنف 10 / 264.

(6) المصنف 10 / 264.

الصفحة 328 من 420