الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ).
6 : 253 والأثر أخرجه سعيد ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ولفظه : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة ) 1 ، رقم 34 ) ) (1).
727 ( 19053 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه كان يرى الجدّ أباً ، ويتلو هذه الآية ( مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ) (2). ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ( الورقة 6 ).
قال : وقال ابن عباس : لو علمت الجن أنّه يكون في الإنس جد ما قالوا : ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) (3) ) (4).
728 ( 19054 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس كان يجعل الجدّ أباً. ( أخرجه سعيد من طريق ليث عن عطاء كما تقدم ) ) (5).
729 ( 19055 قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مثله ) (6).
____________________
(1) المصنف 10 / 259.
(2) يوسف / 38.
(3) الجن / 3.
(4) المصنف 10 / 264.
(5) المصنف 10 / 264.
(6) المصنف 10 / 264.




