721 ( 19023 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، قال : جاء ابن عباس مرّة رجل فقال : رجل توفي وترك بنته ، وأخته لأبيه وأمه ، فقال ابن عباس : لابنته النصف ، وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته ، فقال له الرجل : إنّ عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف ، وللبنت النصف ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟
قال معمر : فلم أدر ما قوله : أنتم أعلم أم الله ، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له ، فقال ابن طاووس : أخبرني أبي أنّه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (1) ، قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. ( أخرجه هق من طريق المصنف 6 : 233 ) ) (2).
722 ( 19024 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، قال : أخبرني أبي : أنّه سمع ابن عباس يقول : لوددت أنّي وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ( أخرج سعيد نحوه من حديث عطاء ، عن ابن عباس ( الورقة : 5 ) ) (3).
723 ( 19027 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الأخوة للأم : هو للإخوة ، قال : لا يكون للأب ، إنّما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
____________________
(1) النساء / 176.
(2) المصنف 10 / 254.
(3) المصنف 10 / 255.




