715 ( 18956 أخبرنا عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار. ( وروى محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم [ هق 8 : 257 ] فهذا يؤيد رواية عكرمة ) ) (1).
716 ( 18976 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنّ عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة ، فسألتهما ، فقالا : حملنا عليه الجوع ، واضطررنا إليه ، قلت : أكانا آبقين؟ قال : لم أعلم ، قال : فكتبت فيهما إلى ابن عباس ، وإلى عبيد بن عمير ، وعباد بن عبد الله بن الزبير ، فكتب عباد : أن اقطعهما ، وكتب عبيد ابن عمير : أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر ، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما إعتلا به من الجوع ، فكتب : أن قد أصبت ، لا تقطعهما ، وغرم سادتهما ثمن الخمار ، وإن كان فيهما جلد فاجلدهما ، لئلا يعتلّ العبد بالجوع ) (2).
717 ( 18987 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ومعمر ، عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعاً ) (3).
718 ( 19018 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي
____________________
(1) المصنف 10 / 234.
(2) المصنف 10 / 237.
(3) المصنف 10 / 242.




