710 ( 18731 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : تحبس ولا تقتل المرأة ( لا تقتل لولد ) ترتد ) (1).
711 ( 18763 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو ابن دينار : أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى : ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (2) قال : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف. ( أخرج ش نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر 8 : 275 ).
قال : قال عمرو : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة ) (3).
712 ( 18768 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : شهدت لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل ، سرق الثالثة. ( أخرجه هق 8 : 274 ) ) (4).
713 ( 18806 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت أنّ عليّاً قطع البائع ، وقال : لا يكون الحر عبداً ، قال : وقال ابن عباس : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع ، الحبس ) (5).
714 ( 18930 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أخبرني أبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه أخذ سارقاً فزوده وأرسله ، وأنّ عماراً أخذ سارقاً عيبته ، فدلّ عليه ، فلم يهجه ، وتركه. ( علق هق كلا الاثرين 8 : 332 ) ) (6).
____________________
(1) المصنف 10 / 177.
(2) المائدة / 38.
(3) المصنف 10 / 185.
(4) المصنف 10 / 187.
(5) المصنف 10 / 195.
(6) المصنف 10 / 226.




