قال : فأخبرني ابن سمعان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيب قال : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم.
عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (1) قال : كتب عليهم هذا في التوراة ، وكانوا يقتلون الحر بالعبد ، ويقولون : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم ) (2).
702 ( 18226 عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود ، لم تقم عليه الحدود إلاّ الفرية فإنّه يحدّ ثم يقتل ) (3).
703 ( 18289 عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا قسامة إلاّ أن تقوم بينة ، يعني يقول : لا يقتل بالقسامة ولا يبطل دم مسلم ) (4).
704 ( 18450 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، أو ابن أبي نجيح ، أو كليهما ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... ) (5) الآية ، ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) ، قال : فالعفو أن يقبل في العمد الدية ، ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه القاتل ،
____________________
(1) المائدة / 45.
(2) المصنف 9 / 489.
(3) المصنف 10 / 20.
(4) المصنف 10 / 41.
(5) البقرة / 178.




