الجرمي ، قال : سألت ابن عباس أو سأله رجل عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر فهو حرام ، قلت : يا ابن عباس أرأيت الشراب الحلو الحلال الطيب ، قال : فاشرب الحلال الطيب ، فليس بعد الحلال الطيب إلاّ الحرام الخبيث. ( أخرجه البخاري عن محمد بن كثير ، عن الثوري 10 : 53 ).
قال أبو يعقوب : قلنا له : ما الباذق؟ قال : شيء يشد به الشراب ( وفي النهاية : الباذق ( بفتح الذال ) : الخمر ، تعريب ( باذه ) وهو اسم الخمر بالفارسية وسبق محمد الباذق ، أي لم تكن في زمانه ، أو سبق قوله فيها وفي غيرها من جنسها ) ) (1).
692 ( 17048 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة وعكرمة قالا : قال ابن عباس : جعل الله حلق الرأس سنة ونسكاً فجعلتموه نكالاً ، وزدتموه في العقوبة ) (2).
693 ( 17306 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : من قتل أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم ، فإنّه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ، ويناشد حتى يخرج ، فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم ، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب ، أخرج من الحرم إلى الحل. وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم ) (3).
____________________
(1) المصنف 9 / 223.
(2) المصنف 9 / 233.
(3) المصنف 9 / 304.




