أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم ) (1).
682 ( 16456 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الضرار في الوصية من الكبائر ، ثم قال : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ) (2). ( أخرجه سعيد عن هشيم ، وخالد بن عبد الله ، وابن عيينة ، عن داود 3 ، رقم : 440 ، 441 ، 442 إلاّ أنّه ليس عنده الاستشهاد بالآية ) ) (3).
683 ( 16465 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، عن جندب قال : سألت ابن عباس أيوصي العبد؟ قال : لا ، إلاّ بإذن مواليه ) (4).
684 ( 16617 عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، قال : حدثني سماك بن حرب ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، قال : كنت عند ابن عباس ، فأتته امرأة فقالت : أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال : يحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقاً. ( ذكر ابن حزم في المحلى ما يقرب منه 8 : 3192 ) ) (5).
685 ( 16631 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، قال : ولده كسبه ) (6).
686 ( 16819 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمر بن عبد الرحمن
____________________
(1) المصنف 9 / 80.
(2) الطلاق / 1.
(3) المصنف 9 / 88.
(4) المصنف 9 / 90.
(5) المصنف 9 / 127.
(6) المصنف 9 / 131.




