675 ( 16110 عبد الرزاق ، عن الأسلمي ، عن رجل سماه ، عن محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يكفر حتى يحنث ) (1).
676 ( 16116 عبد الرزاق ، عن ابن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة ) (2).
677 ( 16144 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : كان ابن عباس يكره أن يباع الولاء ، قال : أيأكل برقبة رجل حرّ ، ويقول : فلا يبيع العبد المعتق ، ولا السيد الذي أعتقه ، فما هو إلاّ مثله ، قال : قلت لعطاء : أيبيع أهله ولاءه من نفسه؟ قال : لا ، سواء ذلك منه ومن غيره ) (3).
678 ( 16145 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته ) (4).
679 ( 16311 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أنّه سمع عمر يقول : قد كنا [ نقرأ ] ( لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم ) أو ( إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) ) (5).
____________________
(1) المصنف 8 / 515.
(2) المصنف 8 / 516.
(3) المصنف 9 / 4.
(4) المصنف 9 / 5.
(5) المصنف 9 / 50.
ولقد أخرج عبد الرزاق في المصنف بعد هذا الأثر الآنف الذكر ، حديثاً مرفوعاً قال صلى الله عليه وآله وسلم : ( من ادّعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله ) ، وأتبعه بآخر رواه معمر ، عن عاصم بن سليمان ،




