مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 420

الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها. وكان يصل بهذا الحديث ، فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة وفي الرضاع ( ثلاثة ) أنّها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : أنظروا ، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها ) (1).

643 ( 15494 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة : أنّه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم ، إنّما أمرنا الله ممن نرضى ، وإنّ الصبي ليس برضى. ( أخرجه هق من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، ومن طريق محمد ابن ثور ، عن ابن جريج 10 : 161 و 162 ) ) (2).

644 ( 15559 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها ، فأخبره بها ، ولا تقل : لا أخبرك بها ، لعله يرجع أو يرعوي. ( الكنز برمز عب 4 ، رقم : 98 وأخرجه هق من طريق زيد بن الحباب ، عن محمد بن مسلم ، ثم قال : وقد روي مرفوعاً ، ولا يصح رفعه 10 : 159 ). باب الشهداء إذا ما دعوا ) (3).

645 ( 15718 عبد الرزاق ، عن عكرمة بن عمار ، عن يحيى بن أبي كثير : أنّ ابن عباس قال : إذا بقي على المكاتب خمس أواق ، أو خمس ذود ، أو خمس أوسق ، فهو غريم ) (4).

____________________

(1) المصنف 8 / 336.

(2) المصنف 8 / 348.

(3) المصنف 8 / 364.

(4) المصنف 8 / 405.

الصفحة 303 من 420