وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) (1) الآية ، ففعلت فاعترفت. ( أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن داود عن ابن جريج ، ورواه مسلم مختصراً كما في هق 10 : 252 ).
قال عبد الرزاق : ثم لقيت ابن جريج فحدثني به بعد سنة ) (2).
640 ( 15251 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : يتخارج الشريكان. ( روى سعيد بن منصور ومن طريقه هق عن داود بن أبي هند عن عطاء ، عن ابن عباس أنّه كان لا يرى بأساً بالمخارجة في الميراث 6 : 65 ).
وأمّا ابن جريج فذكر عن عطاء : أنّ ابن عباس ، قال : لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم ، فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم ، يأخذ هذا عشرة نقداً ، ويأخذ هذا عشرين ديناراً.
قال عطاء : ولا يتخارجون في عرض ما كان ، إلاّ الذهب والفضة ) (3).
641 ( 15253 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي الزبير : أنّ ابن عباس قال : لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين ، يخرج بعضهم من بعض ) (4).
642 ( 15439 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في
____________________
(1) آل عمران / 77.
(2) المصنف 8 / 273.
(3) المصنف 8 / 288.
(4) المصنف 8 / 289.




