633 ( 14823 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن أبيه قال : حدثنا حيان بن عمير ( هو القيسي ، ثقة من رجال التهذيب ) قال : سمعت ابن عباس يقول : إذا بعتم السرق ( في القاموس : السرق ( محركة ) : شقق الحرير الأبيض أو الحرير عامة ، الواحدة بهاء ، وفي النهاية : السرقة : القطعة من الحرير الجيد ) من سرق الحرير بنسيئة ، فلا تشتروه. ( رواه وكيع عن الثوري عن سليمان التيمي ، كما في الجوهر النقي 5 : 331 ) ) (1).
634 ( 14854 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ). ( أخرجه الشيخان ، وأحمد ، والحميدي 1 : 9 وغيرهم ) ) (2).
635 ( 14855 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل ، عن ابن عباس ، قال : رأيت عمر يقلب كفه ويقول : قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق ، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فهي حرام وثمنها حرام. ( أخرجه الحميدي عن ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك 2 : 9 وفي هق كما هنا ) ) (3).
636 ( 15011 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده ، قال : وذاك بيع الأعاجم. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، قال هق : وهذا يحتمل أن يكون إنّما نهى عنه إذا قال : هو لك بده
____________________
(1) المصنف 8 / 187.
(2) المصنف 8 / 195.
(3) المصنف 8 / 196.




