617 ( 14360 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك؟ فقال : لا بأس بذلك. ( راجع أثره في قطاعة المكاتب ، أخرجه هق من طريق الثوري عن جابر ، عن عطاء عنه 10 : 335 ) ) (1).
618 ( 14361 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، قال : سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً ) (2).
619 ( 14362 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس ، مثله. ( رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، وأخرجه هق من طريقه 6 : 28 ).
قال ابن عيينة : وأخبرني غير عمرو ، قال : قال ابن عباس : إنّما الربا أخر لي وأنا أزيدك ، وليس عجل لي وأضع عنك ) (3).
620 ( 14367 أخبرنا عبد الرزاق ( في ص ( عبد العزيز ) سبق قلم من الناسخ ) ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه ، فلم ير به بأساً ، وكرهه ابن عمر إلاّ بالعروض ) (4).
621 ( 14374 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ، ولا
____________________
(1) المصنف 8 / 72.
(2) المصنف 8 / 72.
(3) المصنف 8 / 72.
(4) المصنف 8 / 74.




