613 ( 14120 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : إذا أسلفت في طعام فحلّ الأجل ، فلم تجد طعاماً ، فخذ منه عرضاً بأنقص ، ولا تربح عليه مرتين. ( أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، كما في المحلى 9 : 5 ) ) (1).
614 ( 14220 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ، ، عن هشام بن حسان ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس" كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، أن يبيعه حتى يصرمه ) (2).
615 ( 14234 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب ( السبائب جمع سبيبة ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان ، وقيل : هي من الكتان ) ، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس : لا ، إنّما تلك ورق بورق ، وذهب بذهب. ( أخرجه مالك في الموطأ 2 : 153 وقال : وذلك فيما نرى والله أعلم أنّه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنّه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس ) ) (3).
616 ( 14323 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أنس ابن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه ) (4).
____________________
(1) المصنف 8 / 16.
(2) المصنف 8 / 41.
(3) المصنف 8 / 44.
(4) المصنف 8 / 65.




