608 ( 14090 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يزيد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأساً. ( علقه هق عن مقسم عن ابن عباس 6 : 19 ) ) (1).
609 ( 14101 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بأساً إذا سلف الرجل في الطعام ، أن يأخذ بعضه طعاماً وبعضه دراهم ، ويقول : وهو المعروف ) (2).
610 ( 14102 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن سلمة بن موسى ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه ، فقال : قال ابن عباس : ذلك المعروف. ( أخرجه هق من طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان 6 : 27 ) ) (3).
611 ( 14113 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاووس ، قال : سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق ( كذا في ص ) فلم يجدها عند صاحبه ، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه ، قال : لا يأخذ منه غير ذلك ) (4).
612 ( 14119 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعته يحدث عن ابن عباس : أنّه سئل عن رجل باع بزا ، أيأخذ مكانه برا؟ قال : لا بأس به ) (5).
____________________
(1) المصنف 8 / 10.
(2) المصنف 8 / 12.
(3) المصنف 8 / 12.
(4) المصنف 8 / 15.
(5) المصنف 8 / 16.




