هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه إلاّ السفاح. ( أخرجه هق من طريق عمر بن محمد عن الزهري بلفظ آخر ، وأخرج معناه من طريق نافع أيضاً ) ) (1).
605 ( 14059 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار ، السنتين ، والثلاث سنين ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى أجل معلوم ) ) (2).
606 ( 14064 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس ، قال : أشهد أنّ السلف المضمون إلى أجل قد أحلّه الله وأذن فيه ، فلم قال الله : ( إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ) (3). ( أخرجه هق من طريق شعبة وأيوب ، عن قتادة 6 : 18 و 19 ) ) (4).
607 ( 14066 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كره إلى الاندر ، والعصير.
والاندر : الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام ، كذا في النهاية ، والعطاء ، أن يسلف إليه ، ولكن يسمى شهراً. ( أخرجه هق من طريق سعدان ، عن الثوري 6 : 25 ) ) (5).
____________________
(1) المصنف 7 / 502.
(2) المصنف 8 / 4.
(3) البقرة / 282.
(4) المصنف 8 / 5.
(5) المصنف 8 / 6.




