593 ( 13901 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال ابن عباس : لا رضاع بعد فصال ، سنتين ) (1).
594 ( 13902 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عمّن سمع ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام ) (2).
595 ( 13903 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس يقول : لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين. ( أخرجه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ) ) (3).
596 ( 13942 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ابن الشريد ، قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاماً ، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال : لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له. ( أخرجه هق من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور ، عن مالك 3 ، رقم : 962 ) ) (4).
597 ( 13951 عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (5).
598 ( 13971 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع ، إذا كانت
____________________
(1) المصنف 7 / 464.
(2) المصنف 7 / 464.
(3) المصنف 7 / 465.
(4) المصنف 7 / 473.
(5) المصنف 7 / 476.




