مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 420

593 ( 13901 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال ابن عباس : لا رضاع بعد فصال ، سنتين ) (1).

594 ( 13902 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عمّن سمع ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام ) (2).

595 ( 13903 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس يقول : لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين. ( أخرجه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ) ) (3).

596 ( 13942 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو ابن الشريد ، قال : سئل ابن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاماً ، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال : لا ، اللقاح واحد ، لا تحل له. ( أخرجه هق من طريق غير واحد عن مالك 7 : 453 وسعيد بن منصور ، عن مالك 3 ، رقم : 962 ) ) (4).

597 ( 13951 عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (5).

598 ( 13971 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع ، إذا كانت

____________________

(1) المصنف 7 / 464.

(2) المصنف 7 / 464.

(3) المصنف 7 / 465.

(4) المصنف 7 / 473.

(5) المصنف 7 / 476.

الصفحة 289 من 420