ميمون ابن مهران ، قال : سأل رجل ابن عباس ، فقال : قبّلت امرأة لا تحلّ لي؟ قال : زنى فوك ، قال : فما علي في ذلك؟ قال : استغفر الله ) (1).
589 ( 13692 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن ميمون ابن مهران ، قال : سأل ( في ص ( سئل ) في المواضع الثلاثة ) ابن عباس رجل ، فقال : قبلت جارية؟ قال : زنى فوك ) (2).
590 ( 13693 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن ميمون بن مهران ، قال : سأل ابن عباس رجل ، فقال : رجل قبل أمة لغيره؟ قال : زنى فوه ، قال : يشتريها فيصيبها. قال : إن شاء فعل.
قال : وأخبرني جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران أنّه قال لابن عباس : ما توبته؟ قال : أن لا يعود ) (3).
591 ( 13835 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن زياد ، قال : كنت مع ابن عباس فجاءه رجل أظنّه من بني كرز ، فرأى ابن عباس يسب الغلام وأمه تتناوله ، فقال : إنّه لابنك ، قال : فدعاه ابن عباس وحمل أمّه على راحلته ، وكان ابن عباس انتفى منه ) (4).
592 ( 580 ( 13900 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري : أنّ ابن عمر أو ابن عباس قال : لا رضاع بعد الفصال ، الحولين ) (5).
____________________
(1) المصنف 7 / 418.
(2) المصنف 7 / 418.
(3) المصنف 7 / 418.
(4) المصنف 7 / 448.
(5) المصنف 7 / 464.




