مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 420

فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر : لم تظلم؟ فقال : كيف؟ قال : قلت له : إقرأ ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (1) ، وقال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (2) ، كم الحول؟ قال : سنة ، قال : قلت : كم السنة؟ قال : اثني عشر شهرا ، قال : قلت : فأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان ، ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم ، فاستراح عمر إلى قولي ) (3).

579 ( 13491 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله ابن عثمان بن خثيم سمع مجاهداً ، وسعيد بن جبير ، يحدثان ، عن ابن عباس : أنّه قال في البكر يوجد على اللوطية ، قال : يرجم. ( أخرجه هق من طريق ابن راهويه عن المصنف 8 : 232 ) ) (4).

580 ( 13492 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) يعني الذي يعمل بعمل قوم لوط ( ومن أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة ). قال ابن عباس : لئلا يعير أهلها بها. ( وروى الترمذي أنّه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ فقال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يوكل من لحمها ، وينتفع بها ، وقد عمل بها ذاك العمل 2 : 235 ). ومن أتى ذات محرم فاقتلوه. ( أخرجه هق من

____________________

(1) الأحقاف / 15.

(2) البقرة / 233.

(3) المصنف 7 / 352.

(4) المصنف 7 / 364.

الصفحة 285 من 420