زنى إذا أحصن وقامت البينة ، أو كان الحمل أو الاعتراف. ( أخرجه الشيخان من طريق يونس وابن عيينة ، عن الزهري ) ) (1).
574 ( 13364 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن جدعان ، عن يوسف بن مهران : أنّه سمع ابن عباس يقول : أمر عمر بن الخطاب منادياً ، فنادى أنّ الصلاة جامعة ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيّها الناس! لا تخدعن آية الرجم فإنّها قد نزلت في كتاب الله عزوجل ، وقرأناها ، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم ، وآية ذلك أنّه صلى الله عليه وسلم قد رجم ، وأن أبا بكر قد رجم ، ورجمت بعدهما ، وإنّه سيجئ قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بالحوض ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما أدخلوها ) (2).
575 ( 13365 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني علي بن حصين : أنّه سمع أبا الشعثاء يقول : كان ابن عباس لا يرى على المرأة رجماً شهد عليها ثلاثة رجال وزوجها الرابع بالزنا ، ويقول : يلاعنها.
قال : وقال أبو الشعثاء : ما أراها إلاّ أن ترجم.
أخرج سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : يلاعن عن الزوج ويجلد الثلاثة.
قال أبو الزناد : وهذا رأي أهل بلدنا ، قال سعيد : وهو القول ) (3).
____________________
(1) المصنف 7 / 351.
(2) المصنف 7 / 330.
(3) المصنف 7 / 331.




