569 ( 13142 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قال ابن عباس : في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر ، قال : لا بأس بذلك ) (1).
570 ( 13216 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أنّ ابن عباس ، قال : لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها ) (2).
571 ( 13218 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار أظنه عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال في أم الولد : والله ما هي إلاّ بمنزلة بعيرك ، أو شاتك ) (3).
572 ( 13222 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة : أنّ طاووساً أخبره أنّ ابن عباس ، قال لابنة له لأم ولد : أشهدكم أنّ هذه حرّة ، قال : حسبت أنّ طاووساً ، قال : وهي تلعب على بطنه ، فأخبرت بذلك مجاهداً ، فقال : وأنا أشهدكم أنّ هذا حر للصباح ابنه ) (4).
573 ( 13329 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر يقول : إنّ الله عزوجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، وإنّي خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإنّ الرجم حق على من
____________________
(1) المصنف 7 / 275.
(2) المصنف 7 / 290.
(3) المصنف 7 / 290.
(4) المصنف 7 / 291.




