803 وأخرجه هق من طريق سعيد 7 : 152 ولفظ المصنف أتم ، وأخرجه ( هق ) من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان ، عن عمرو أيضاً ) ) (1).
560 ( 12844 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يتسرى العبد ) (2).
561 ( 12852 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار : أنّه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها ) (3).
562 ( 12950 عبد الرزاي ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان يقول : الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدّة للنساء ما كنّ. ( أخرجه هق من طريق قتادة ، عن عكرمة عنه قال : الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء 7 : 370 ) ) (4).
563 ( 12960 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس كان يقول : طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة ، إذا كانا له جميعاً ، وإذا كان العبد له والأمة لغيره ، طلق السيد إن شاء ) (5).
____________________
(1) المصنف 7 / 214.
(2) المصنف 7 / 215.
(3) المصنف 7 / 216.
(4) المصنف 7 / 236.
(5) المصنف 7 / 238.




