ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها : إذا تابا فإنّه ينكحها ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال. ( أخرجه هق من طريق سعيد عن قتادة 7 : 155 ) ) (1).
552 ( 12788 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله. ( أخرجه هق من طريق يزيد بن هارون ، عن داود بن أبي هند 7 : 155 ) ) (2).
553 ( 12790 عبد الرزاق ، عن محمد بن مسلم ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، قال : قيل لابن عباس : الرجل يصيب المرأة حراماً ، ثم يتزوجها؟ قال : إذ ذاك خير ، أو قال : ذاك أحسن ) (3).
554 ( 12791 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد ، قال : سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراماً ثم يتزوجها؟ قال : الآن حسن ، أصاب الحلال ، قال : وقال لي ابن عباس : وما يكره من ذلك؟ قلت : إنّه يقول : إنّه كذا وكذا ، قال : فهو كذا ) (4).
555 ( 12792 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس ، قال : اعلم أنّ الله يقبل التوبة منهما جميعاً ، كما يقبلها منهما متفرقين. ( علقه هق عن أبي مجلز عن ابن عباس ) ) (5).
____________________
(1) المصنف 7 / 202.
(2) المصنف 7 / 203.
(3) المصنف 7 / 203.
(4) المصنف 7 / 203.
(5) المصنف 7 / 203.




