عن عكرمة ، عن ابن عباس : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ) (1).
547 ( 12718 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ ) (2) ) (3).
548 ( 12769 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال : تخطى بحرمة إلى حرمة. ( وفي هق من طريق سعيد عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ( حرمتان تخطاهما ) ومن طريق هشام عن قتادة ، عن عكرمة ( تخطى حرمتين ).
ولم تحرم عليه امرأته ) (4).
549 ( 12781 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : في رجل زنى بأخت امرأته ، تخطى حرمة إلى حرمة ، ولم تحرم عليه امرأته ) (5).
550 ( 12785 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يريد نكاحها ، قال : أوّل أمرها سفاح ، وآخره نكاح ) (6).
551 ( 12787 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن عكرمة : أنّ
____________________
(1) المصنف 7 / 183.
(2) المائدة / 51.
(3) المصنف 7 / 187.
(4) المصنف 7 / 199.
(5) المصنف 7 / 201.
(6) المصنف 7 / 202.




