وزوجها العاص بن الربيع يعني مشرك ثم أسلم بعد ذلك ، فأقرهما النبيّ صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. ( أخرجه د و ت 2 : 196 و هق 7 : 187 من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين ، وحكى الترمذي عن يزيد بن هارون أنّه قال : حديث ابن عباس أجود إسنادا. والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، قلت : سيأتي بعد ثلاثة أحاديث ) ) (1).
544 ( 12645 عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أسلمت امرأة على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء زوجها الأوّل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إنّي أسلمت معها ، وعلمت بإسلامي معها ، فنزعها النبيّ صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأوّل. ( أخرجه هق من طريق عبيد الله بن موسى ومخلد بن يزيد عن إسرائيل 7 : 188 و 189 ) ) (2).
545 ( 12654 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم البصري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : في النصرانية تكون تحت النصراني ، فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما. ( عند هق معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 7 : 172 وقد تقدم عند المصنف في السادس ) ) (3).
546 ( 12704 عبد الرزاق ، عن رباح ، عن عبد الكريم البصري ،
____________________
(1) المصنف 7 / 168.
(2) المصنف 7 / 168.
(3) المصنف 7 / 173.




