520 ( 12082 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا نفقة للمتوفى عنها الحامل ، وجبت المواريث. ( أخرجه سعيد من طريق عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، رقم : 1376 وذكره ابن حزم من وجه آخر 10 : 289 ) ) (1).
521 ( 12083 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار : أنّ ابن عباس قال : لا نفقة لها. ( أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، وحماد بن زيد عن عمرو ، وعن هشيم عن حجاج عن عطاء جميعا عن ابن عباس ) ) (2).
522 ( 12084 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار : أنّ موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى ، فسئل ابن عباس عن النفقة عليها؟ فقال : لا نفقة لها ، فأتي ابن الزبير ، فقال : أنفقوا عليها ، ثم قال لآلها : إن شئتم ، فحدثنا أنّ عبد الله بن المسيب ، أو قال : ابن السائب أنا أشك العائذي لقاه لا نفقة لها ، قال : لا تنفقوا عليها إن شئتم ) (3).
523 ( 12111 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس يأمر المتوفى عنها بإعتزال الطيب ، قال عطاء : نهيت عن الطيب والزينة ، فإياها وكلّ لبسة إذا رئيت عليها قيل : تزينت ، ولا تلبس صباغاً ، ولا حلياً ، وزعم أنّه بلغه عن ابن عباس إعتزال المتوفى عنها الطيب والزينة ) (4).
____________________
(1) المصنف 7 / 37.
(2) المصنف 7 / 37.
(3) المصنف 7 / 37.
(4) المصنف 7 / 43.




