حسن بن مسلم : قال طاووس : فراددت ابن عباس بعد ذلك ، فقال : ليس الفداء بتطليق ، قال : وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (1) ، ثم يقول : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (2) ، ثم ذكر الطلاق بعد الفداء ، قال : وكان يقول : ذكر الله الطلاق قبل الفداء ، وبعده ، وذكر الله الفداء بين ذلك ، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاً ، قال : وكان لا يراه تطليقة ) (3).
506 ( 11767 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن طاووس ، أنّه قال : لولا أنّه علم لا يحل لي كتمانه يعني الفداء ما حدثته أحداً ، قال : كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقاً حتى يطلق ، ثم يقول : ألا ترى أنّه ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء ، فلم يجعله طلاقاً ، ثم قال في الثانية : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (4) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً ) (5).
507 ( 11770 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة أحسبه عن ابن عباس ، قال : كلّ شيء أجاز المال فليس بطلاق ، يعني الخلع. ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء 3 ، رقم : 1449 ) ) (6).
508 ( 11872 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد بن
____________________
(1) البقرة / 228.
(2) البقرة / 229.
(3) المصنف 6 / 485.
(4) البقرة / 230.
(5) المصنف 6 / 486.
(6) المصنف 6 / 486.




