فذكرت أنّها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها ، فقال ابن عباس : أنت لآخر الأجلين ، فقال أبو سلمة : فقلت : إنّ عندي علماً ، فقال ابن عباس : علي بالمرأة ، فقال أبو سلمة : أخبرني رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّ سبيعة الأسلمية جاءت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : توفى عنها زوجها ، فوضعت ، فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : يا سبيعة! اربعي بنفسك ، قال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك ، فقال ابن عباس للمرأة : اسمعي ما تسمعين. ( أخرجه النسائي عن ابن راهويه عن المصنف باختصار 2 : 98 ) ) (1).
504 ( 11140 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ، ولا يفرض لها صداقا حتى يموت ، قال : حسبها الميراث ، ولا صداق لها ، فإن كان قد فرض لها صداق فلها صداق ، ولها الميراث ) (2).
505 ( 11765 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم : أنّ طاووساً ، قال : كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ، فقال : إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات فعلمني الطلاق ، فإنّ عامة تطليقهم الفداء ، فقال ابن عباس : ليست بواحدة ، وكان يجيزه يفرق به ، قال : وكان يقول : إنّما هو الفداء ولكن الناس أخطأوا اسمه ، فقال لي
____________________
(1) المصنف 6 / 475.
(2) المصنف 6 / 478.




