مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 420

قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها. ( أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 3 ، رقم : 1885 ) ) (1).

498 ( 11646 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قال عليّ وابن مسعود : تعتد ( في ص ( تعد ) ويحتمل الصواب ) بعد الأربعة عدّة المطلقة. قال قتادة : وقال ابن عباس : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة ، لها أن تنكح ) (2).

499 ( 11674 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد الأصم ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع ) (3).

500 ( 11712 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول : إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين ، قيل له : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (4) ، قال : ذلك في الطلاق. ( روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها ، في قصة سبيعة من حديث أم سلمة ، وكذا مسلم ) ) (5).

501 ( 11723 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن

____________________

(1) المصنف 6 / 455.

(2) المصنف 6 / 455.

(3) المصنف 6 / 461.

(4) الطلاق / 4.

(5) المصنف 6 / 470.

الصفحة 262 من 420