قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها. ( أخرج سعيد من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة 3 ، رقم : 1885 ) ) (1).
498 ( 11646 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : قال عليّ وابن مسعود : تعتد ( في ص ( تعد ) ويحتمل الصواب ) بعد الأربعة عدّة المطلقة. قال قتادة : وقال ابن عباس : لا تطولوا عليها ، إذا مضت الأربعة ، لها أن تنكح ) (2).
499 ( 11674 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، عن يزيد الأصم ، عن ابن عباس ، قال : الفيء : الجماع ) (3).
500 ( 11712 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : كان ابن عباس يقول : إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها ، فآخر الأجلين ، أو مات عنها وهي حامل ، فآخر الأجلين ، قيل له : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (4) ، قال : ذلك في الطلاق. ( روى البخاري قول ابن عباس هذا في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها ، في قصة سبيعة من حديث أم سلمة ، وكذا مسلم ) ) (5).
501 ( 11723 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سئل ابن عباس وأبو هريرة عن
____________________
(1) المصنف 6 / 455.
(2) المصنف 6 / 455.
(3) المصنف 6 / 461.
(4) الطلاق / 4.
(5) المصنف 6 / 470.




