هق نحوه عن عمر ، وعثمان ( وتكلم فيه ) وابن مسعود ، وابن عباس 7 : 378 و 379 ) ) (1).
493 ( 11640 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن محرر ، قال : أخبرني يزيد ابن الأصم : أنّه سمع ابن عباس يقول : انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق ، والفئ : الجماع ) (2).
494 ( 11641 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ عليّاً ، وابن مسعود ، وابن عباس ، قالوا : إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها.
قال قتادة : قال عليّ وابن مسعود : تعتد عدّة المطلقة ) (3).
495 ( 11642 عبد الرزاق ، عن ابن جريج والثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس مثل حديث عبد الله بن محرر. ( أخرجه سعيد عن هشيم عن ابن أبي ليلى بهذا 3 ، رقم : 1887 ) ) (4).
496 ( 11643 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس كان يقرأ ( أي يقرأ يريد تفسيره ) ( للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح ) ) (5).
497 ( 11644 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة : أنّ ابن عباس
____________________
(1) المصنف 6 / 448.
(2) المصنف 6 / 454.
(3) المصنف 6 / 454.
(4) المصنف 6 / 454.
(5) المصنف 6 / 454.




