أجل والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : فعجل المسير قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب ) (1).
489 ( 11605 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن يزيد ابن الأصم ، عن ابن عباس ، قال : ما فعلت تهلل يعني امرأته قال : عهدي بها لسنة ، قال : أجل ، والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر ، فإن مضت فهي تطليقة ) (2).
490 ( 11608 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرنا أبو الزبير : أنّه سمع سعيد بن جبير يحدث ، عن ابن عباس ، قال : الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبداً ) (3).
491 ( 11609 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال عمرو بن دينار : أنّ أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن ابن عباس ، مثله. ( أخرجه سعيد عن ابن عيينة ، عن عمرو ، و هق من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 380 ) ) (4).
492 ( 11610 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : إنّ يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول : إن سمى أجلاً فله الأجل ، ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء ، قال : لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً ، فقلت : فكيف تقول أنت؟ قال : إن سمى أجلاً وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله ، فهي واحدة. ( أخرج
____________________
(1) المصنف 6 / 446.
(2) المصنف 6 / 446.
(3) المصنف 6 / 447.
(4) المصنف 6 / 447.




