مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 420

سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة ، إن تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك. ( أخرجه سعيد من طريق طاووس ، وسعيد بن جبير ، و هق من طريق عطاء ، كلّهم عن ابن عباس نحوه ) ) (1).

486 ( 11468 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : بلغ ابن عباس أنّ ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا ، إنّ الله عزوجل يقول : ( إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (2) ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. ( أخرجه هق موصولاً من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس 7 : 320 ) ) (3).

487 ( 11553 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئاً ، ولا الطلاق قبل النكاح شيئاً. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة 7 : 383 وهو في سننه تحت رقم : 1018 ) ) (4).

488 ( 11604 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن متحرر ، عن يزيد بن الأصم : أنّ عبد الله بن عباس قال له : ما فعلت تهلل يعني امرأته عهدي بها لسنة ( تأنيث اللسن ، وهو في الأصل الفصيح البليغ وعنى بها هنا طويلة اللسان ) ، قال :

____________________

(1) المصنف 6 / 416.

(2) الأحزاب / 49.

(3) المصنف 6 / 420.

(4) المصنف 6 / 436.

الصفحة 259 من 420