481 ( 11385 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : في الحرام ، قال : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً. ( أخرج هق من حديث علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة 7 : 351 ) ) (1).
482 ( 11386 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثل حديث الثوري ، قال : قال لي ابن عباس : يمين مغلظة. ( أخرج هق من طريق سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في نحو هذا ، قال : عليك أغلظ الكفارات 7 : 351 ) ) (2).
483 ( 11408 عبد الرزاق ، عن ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن ابن عباس : لم ير طلاق الكره شيئاً. ( أخرجه سعيد من طريق يونس ، ومنصور ، وقتادة ، عن الحسن دون قوله ( هم الذين طلقوا ) ) (3).
484 ( 11448 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : وسمعت عطاء يقول : قال ابن عباس : لا طلاق إلاّ من بعد النكاح ، ولا عتاقة إلاّ من بعد الملك.
قال عطاء : فإن حلف بطلاق ما لم ينكح ، فلا شيء ، وكان ابن عباس يقول : إنّما الطلاق بعد النكاح ، وكذلك العتاقة ) (4).
485 ( 11449 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن
____________________
(1) المصنف 6 / 404.
(2) المصنف 6 / 404.
(3) المصنف 6 / 407.
(4) المصنف 6 / 415.




