460 ( 11078 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، قال : دخل الحكم ابن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه ، فسألوه عن البكر تطلق ثلاثاً ، قال : سئل عن ذلك ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، فكلّهم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، قال : فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه ، فأتى طاووساً وهو في المسجد ، فأكبّ عليه ، فسأله عن قول ابن عباس فيها ، فأخبره ، وأخبره بقول الزهري ، قال : فرأيت طاووساً رفع يديه تعجباً من ذلك وقال : والله ما كان ابن عباس يجعلها إلاّ واحدة ) (1).
461 ( 11079 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني داود بن أبي هند ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن أبي عياض : أنّ ابن عباس قال : الثلاث ، والواحدة ، في التي لم يدخل بها [ سواء ]. ( رواه إسحاق عن المصنف ولفظه : ( التي لم يدخل بها والتي دخل بها في الثلاث سواء ) كذا في المطالب العالية ) ) (2).
462 ( 11134 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : أنّ المرأة التي طلق رفاعة القرظي ، اسمها تميمة بنت وهب بن عبد ، وهي من بني النضير ) (3).
463 ( 11162 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبيه ، ولم أجد والد معمر في كتب الرجال ) ، عن ابن عباس ، قال : نكاح جديد ، وطلاق جديد ) (4).
464 ( 11197 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن الحسن
____________________
(1) المصنف 6 / 335.
(2) المصنف 6 / 335.
(3) المصنف 6 / 348.
(4) المصنف 6 / 354.




