بِفَاحِشَةٍ ) (1) قال : هو أن تبذو على أهله ) (2).
456 ( 11043 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : تعتد من يوم طلقها ، أو مات عنها. ( صححه ابن حزم عن ابن عمر وابن عباس كما في المحلى 10 : 311 وأخرجه هق عن ابن مسعود أيضاً 7 : 425 ) ) (3).
457 ( 11070 عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أخبرني جابر ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، فقال : عقدة كانت في يده أرسلها جميعاً ، إذا كانت تترى فليست بشيء ، إذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، فإنّها تبين بالأولى ، وليست الثنتان بشيء ) (4).
458 ( 11076 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن طلقت امرأة ( يعنى بها البكر ) ثلاثاً ، ولم تجمع ، فإنّما هي واحدة ، بلغني ذلك عن ابن عباس ) (5).
459 ( 11077 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم ، عن ابن شهاب : أنّ ابن عباس ، قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يجمع ، كن ثلاثاً ، قال : فأخبرت ذلك طاووساً ، قال : فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلاّ واحدة ) (6).
____________________
(1) النساء / 19 ، الطلاق / 1.
(2) المصنف 6 / 323.
(3) المصنف 6 / 327.
(4) المصنف 6 / 333.
(5) المصنف 6 / 335.
(6) المصنف 6 / 335.
أقول : وهذه إحدى أكاذيب الزهري على ابن عباس والتي تأتي بعد هي كذلك أيضاً وكم لها من نظير.




