مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 420

قال ابن طاووس : وإن كان سقط بين ذلك ، فكذلك ، قال : وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ) (1) ، قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد.

قال ابن جريج : قصصته على ابن طاووس ، عن أبيه ، فأقر به ) (2).

453 ( 10950 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع : أنّ عكرمة أخبره أنّه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأمّا الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملاً مستبيناً حملها ، وأمّا الحرام فأن يطلقها حائضاً ، أو حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ) (3).

454 ( 11021 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس ، قال : إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة ، له أن يخرجها. ( أخرجه هق من طريق عكرمة عن ابن عباس 7 : 432 ) ) (4).

455 ( 11022 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

____________________

(1) البقرة / 231.

(2) المصنف 6 / 304.

(3) المصنف 6 / 307.

(4) المصنف 6 / 323.

الصفحة 251 من 420