قال ابن طاووس : وإن كان سقط بين ذلك ، فكذلك ، قال : وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها ، وتلا ابن عباس : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ) (1) ، قال ابن عباس : فليراجعها حينئذ ، أو يسرحها ويشهد.
قال ابن جريج : قصصته على ابن طاووس ، عن أبيه ، فأقر به ) (2).
453 ( 10950 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع : أنّ عكرمة أخبره أنّه سمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأمّا الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، أو حاملاً مستبيناً حملها ، وأمّا الحرام فأن يطلقها حائضاً ، أو حين يجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا ) (3).
454 ( 11021 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس ، قال : إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة ، له أن يخرجها. ( أخرجه هق من طريق عكرمة عن ابن عباس 7 : 432 ) ) (4).
455 ( 11022 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن محمد بن عمرو ابن علقمة ، عن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
____________________
(1) البقرة / 231.
(2) المصنف 6 / 304.
(3) المصنف 6 / 307.
(4) المصنف 6 / 323.




