وقال ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : عليها العدّة. قال عمرو : فسمعت عطاء وأبا الشعثاء يقولان ذلك ) (1).
449 ( 10897 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس يسئل عن المرأة يموت زوجها ، وقد فرض لها صداقاً ، قال : لها صداقها ، ولها الميراث. ( أخرجه هق من طريق عبد المجيد عن ابن جريج : 7 : 247 ) ) (2).
450 ( 10928 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن عباس يقرأ ( فطلقوهن لقبل عدتهن ). أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ) ) (3).
451 ( 10930 عبد الرزاق ، عن وهب بن نافع : أنّه سمع عكرمة يحدث ، عن ابن عباس ، قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ، ومنزلان حرام ، فأمّا الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا ، وأن يطلقها وهي حائض ، وأمّا الحلال فأن يطلقها لأقرائها ، طاهراً عن غير جماع ، وأن يطلقها حاملاً مستبيناً حملها. ( أخرجه هق من طريق المصنف 7 : 325 ) ) (4).
452 ( 10936 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : إنّ المرأة إذا طلقت حاملاً فوضعت ، قال ابن عباس : فذلك حين وضعت أجلها ، قال : وتلا ابن عباس : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) (5).
____________________
(1) المصنف 6 / 293.
(2) المصنف 6 / 294.
(3) المصنف 6 / 303.
(4) المصنف 6 / 303.
(5) البقرة / 231.




