444 ( 10851 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1)؟ قال الولي : سمعت ابن عباس يقول : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو ) (2).
445 ( 10852 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول : كان ابن عباس يقول : إنّ الله رضي بالعفو وأمر به ، فإن عفت فذلك ، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز ، وإن أبت.
وقد رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ولفظه : ( فإن عفت جاز عفوها ، وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه ) ، كذا في هق 7 : 252 ) ) (3).
446 ( 10882 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها نصفه. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم عن الليث بلفظ آخر 7 : 254 ) ) (4).
447 ( 10883 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لها النصف ) (5).
448 ( 10895 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث ، لا صداق لها. ( أخرجه هق من طريق الثوري عن ابن جريج 7 : 247 وسيعيده المصنف ).
____________________
(1) البقرة / 237.
(2) المصنف 6 / 283.
(3) المصنف 6 / 283.
(4) المصنف 6 / 290.
(5) المصنف 6 / 290.




