مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

موسوعة عبد الله بن عبّاس - الجزء 8 - محمد مهدي السيد حسن الخرسان

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 420

444 ( 10851 أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : ( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (1)؟ قال الولي : سمعت ابن عباس يقول : أقربهما إلى التقوى الذي يعفو ) (2).

445 ( 10852 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول : كان ابن عباس يقول : إنّ الله رضي بالعفو وأمر به ، فإن عفت فذلك ، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز ، وإن أبت.

وقد رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عكرمة ولفظه : ( فإن عفت جاز عفوها ، وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه ) ، كذا في هق 7 : 252 ) ) (3).

446 ( 10882 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لا يجب الصداق حتى يجامعها ، لها نصفه. ( أخرجه هق من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم عن الليث بلفظ آخر 7 : 254 ) ) (4).

447 ( 10883 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : لها النصف ) (5).

448 ( 10895 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث ، لا صداق لها. ( أخرجه هق من طريق الثوري عن ابن جريج 7 : 247 وسيعيده المصنف ).

____________________

(1) البقرة / 237.

(2) المصنف 6 / 283.

(3) المصنف 6 / 283.

(4) المصنف 6 / 290.

(5) المصنف 6 / 290.

الصفحة 249 من 420